الشيخ محمد باقر الإيرواني

395

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

قوله ص 146 س 7 : ما يكلف به في ظرفه المتأخر : وهو التجنب عن دخول المسجد في الثلاثة الثانية . قوله ص 146 س 10 : ثبت تنجيزه لكلا طرفيه : أي من دون حاجة إلى إبراز العلم الجديد .